خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

66

كلمات المحققين

الجنيد وإذا اتى الرّجل من زوجته أو من أمته محرما على غيره كالقبلة والملامسة والنظر إلى عورة وما جرى مجراها عمدا فقد حرمت عليه ابنتها من نسب كانت أو من رضاع وقال الشيخ في الخلاف اللمس بشهوة مثل القبلة يحرم الام وان علت والبنت وان نزلت وقال في مسئلة أخرى إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة وادعى الاجماع على ذلك وهو المعتمد عندي الثّانى انه لا تحرم مصاهرة الامّ والبنت بالنظر إلى جسد المرأة وعورتها ولا بشيء من المباشرات ما عدا الوطي كالتقبيل والملامسة والمضاجعة والمفاخذة وبه قال المحقق والعلّامة وقواه فخر المدقّقين واعتمد عليه شيخنا البارع الفائز الشهيد في شرح الارشاد واستصحّه جدّى النحرير المحقّق في شرح القواعد ومن العجب كل العجب ادعاء المحقّق في الشرايع عدم الخلاف فيه مع استدلال الشيخ في الخلاف على خلافه باجماع الفرقة واخبارهم وطريقه الاحتياط [ - الأخبار الدالة على نشر التحريم ] وبما ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال لا ينظر اللّه تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها وبقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم من كشف قناع امرأة حرم عليه امّها وبنتها قلت وعنى باخبار الفرقة صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سئلته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى بعض جسدها ا يتزوّج ابنتها فقال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوّج ابنتها ورواية محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام في معناها وحسنة خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فمكث ايّاما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها ا يصلح له ان يتزوج ابنتها فقال أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى وصحيحة هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وقد كن قدمناها في مسئلة الفجور بامّها ان رجلا من أصحابنا تزوج بامرأة قد زعم أنه كان يلاعب امّها ويقبّلها من غير أن يكون افضى إليها قال فسئلت أبا عبد اللّه عليه فقال كذب مره فليفارقها احتج المبيحون بقوله سبحانه وتعالى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إذ القبلة واللمس والنّظر لا ينطلق عليه الدّخول وبصحيحة عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأته وقبّل غير انّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها قال إن لم يكن افضى إلى الامّ فلا باس وان كان افضى إليها فلا يتزوّج ابنتها قلنا والجواب ان الدّخول بهنّ ليس معناه الحقيقي الوطي بل انما معناه